مجموعة القانون الجنائي
المادة 262 مكرر
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات، نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها، والذي لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية بعد انتهاء مهامه أو نيابته أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غير كامل.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات.
الباب الرابع: في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام
(الفصول 263 – 292)
الفرع 1: إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه
(الفصول 263 – 267)